آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
اتفاقية الاونروا والسلطة الفلسطينية  

12/12/2011

حيث أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، التي أنشئت بالقرار رقم 302 للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة، في 8 كانون الأول / ديسمبر 1949، مكلفة بتنفيذ مشاريع إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص المحتاجين إلى مثل تلك المساعدة.

وحيث أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 49/35، بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1994، قد أيدت قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بنقل رسالة الوكالة إلى مناطق العمليات بصورة لا تؤثر سلبا على فعالية واستمرارية عمل الوكالة.

وحيث أن الوكالة هيئة متفرعة من الأمم المتحدة ووضعها وامتيازاتها وحصاناتها خاضعة لميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدة امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 شباط / فبراير 1946.

وحيث أن الوكالة وسلطة الحكم الذاتي المرحلي الفلسطيني (المسماة هنا السلطة الفلسطينية) تود أن تنظم الأمور الناشئة عن إرساء وتشغيل رئاسة الوكالة في منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، وترسيخ أسس ثابتة تتيح للوكالة القيام بمهامها الضرورية.

لذا فان الوكالة والسلطة الفلسطينية تعقدان بروح التعاون الودي هذه الاتفاقية.

تعريفات
المادة الأولى:لأغراض هذه الاتفاقية، سيتم اعتماد التعريفات التالية:

  1. "الاونروا" و "الوكالة" يعني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
  2. "الفريقان": يعني الاونروا والسلطة الفلسطينية.
  3. "المعاهدة": يعني معاهدة امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 13 شباط / فبراير 1946، والمرفقة في هذه الاتفاقية.
  4. "مقر رئاسة الاونروا": يعني موقعها في منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، من حيث تدبر الاونروا أعمالها، بما في ذلك مرافق مكاتبها الإقليمية اللازمة لهذا الغرض، وجميع الأراضي والأبنية التي تستخدمها الاونروا في أي وقت كمقر رئاسة لها في منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة.
  5. "موظفو الاونروا": يعني جميع الأفراد الموظفين لدى الاونروا، باستثناء أولئك المعينين محليا للعمل ساعات محددة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76 (15) في 7 كانون الأول / ديسمبر 1946.