المركز الإعلامي القضائي - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم حكماً غيابياً على المدان (م.و) بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة عشر سنوات وبالغرامة عشرة الآف دينار أردني عن تهمة الإتجار بالمخدرات خلافاً لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وإعلان براءة المتهم (هـ.أ) عن ذات التهمة لعدم كفاية الأدلة.
وقررت المحكمة استناداً لنص المادة 37 من ذات القانون الحكم بمصادرة المواد المضبوطة وإتلافها والزام المدان بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.